الوزارة : وزارة الداخلية
المؤسسة : بلدية المحرس
مجال الخدمة : الحالة المدنية
موضوع الخدمة : ترسيم وفاة
شروط الانتفاع بالخدمة :
حصول وفاة
الوثائق المطلوبة
أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)
تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك
المراحل
مراحل الخدمة
تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر (*) لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة (ومنها إن
كانت الوفاة بالمستشفى)(**) وإمضاء المعلم بدفتر ترسيم الوفايات : في نظيرين)
أما بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية إن وجدت أو بالسفارة
ملاحظـات
(*) من يهمه الأمر : قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر الإمكان
(**): حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى
الأطراف المتدخلة
ضابـــط الحالة المدنيـة الذي بدائرته حصلت الوفاة بالنسبــة للمتوفيين على أرض الوطـــن
القسم المكلف بالحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن
الآجال
أجل الإعلام بالوفاة ثلاثة أيام
بعد فوات الأجل القانوني لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة
مكان إيداع الملف :
قسم الحالة المدنية بالبلدية
و إن لم توجد بلدية فبالمعتمدية ( مرجع النظر الترابي )
أو قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة
مكان الحصول علي الخدمة
قسم الحالة المدنية بالبلدية
و إن لم توجد بلدية فبالمعتمدية ( مرجع النظر الترابي )
أو قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة
أجل الحصول على الخدمة
حينيا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية (3 أيام فحسب)
المراجع التشريعية :
الفصول من 43 إلى 58 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة
والمتممة له