الوزارة : وزارة الداخلية
المؤسسة : بلدية المحرس
مجال الخدمة : الحالة المدنية
موضوع الخدمة : الإذن بالدفن
شروط الانتفاع بالخدمة :
اثر وفاة و قبل القيام بالدفن
الوثائق المطلوبة :
شهادة طبية تفيد أن الموت تمت في ظروف طبيعية
إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة
تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية
المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة
ملاحظة :
إذا كانت الموت مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث أو في أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فإن الإذن بالدفن لا يسلم إلا المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني على ضوء
في صورة نقل جثة من مكان لآخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد الإذن بالدفن استنادا على الوثائق شهادة طبية ومضمون الوفاة( دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة المصاحبة للجثة)
المراحل :
مراحل الخدمة
تقديم طلب لضابط الحالة المدنية
الإدلاء بالإرشادات والوثائق المطلوبة
تسلبم الإذن بالدفن
الأطراف المتدخلة
أهل الشخص المتوفى
ضباط الحالة المدنية المختصون ترابيا
الآجال
حينيا
مكان إيداع الملف
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
و إن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)
مكان الحصول علي الخدمة
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
و إن لم توجد بلدية فبالمعتمدية (مرجع النظر الترابي)
أجل الحصول علي الخدمة
حينيا
المراجع التشريعية :
الفصول 44 و 45 و 48 من القانون عدد 03 لسنة 1957 المؤرخ في 01 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية و النصوص
المنقحة و المتممة له
الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 المتعلق بالمقابر و أماكن الدفن
الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 07 جويلية 1997 حول إعداد القبور و تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الجثث و الرفات
منشور وزارة الداخلية عدد 86 المؤرخ في 03 نوفمبر 1993
توصيات هامة :
كل شخص يدفن ميتا دون إذن بالدفن يعاقب بالسجن و الخطية