ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
وزارة الداخلية
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﺱ
ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺱ
المحرس من عراقة التاريخ إلى حداثة الفن عبر جغرافيا البحر و الزيتون
عرض كل مقاطع الفيديو
فضاء ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ / ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻂ

الوزارة : وزارة الداخلية 
المؤسسة : بلدية المحرس
مجال الخدمة : الحالة المدنية 

 

موضوع الخدمة : استخراج الدفتر العائلي

     
شروط الانتفاع بالخدمة :
 
أن يكون طالب الخدمة تونسيا و متزوجا     

الوثائق المطلوبة :

صورة شمسية لرئيس العائلة " إختيارية"      
مضمون زواج      
مضمون ولادة لكل من الزوجين      
مضامين ولادة لبقية أفراد العائلة ( في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديده أو إعداده بعد مدة من الزواج)       
مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للام      
نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة      
المعلوم الموظف على الدفتر العائلي

     
المراحل

مراحل الخدمة 

تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر (*) مدعم بالوثائق لدى ضابط الحالة المدنية بالدائرة التي أبرم بها الزواج مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة            
بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر خلال سنة 1957 يسلم لهم الدفتر العائلي من مكان ولادة الزوج       
وبالنسبة للتونسيين الذين أبرموا الزواج خارج أرض الوطن يعد الدفتر العائلي ويسلم لهم من طرف أعوان السلك الديبلوماسي أو القناصل ذوي الإختصاص الترابي الذين تولوا نسخ رسم الزواج
 

ملاحظة: المعنيون بالأمر     

رئيس العائلة      
المطلقة إذا لم تتزوج ثانية      
الأرملة التي تبقي مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك      
الأطراف المتدخلة

ضباط الحالة المدنية      
الأعوان الديبلوماسيين والقناصل بالنسبة للمتزوجين بالخارج      
الآجال

حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات      
 

مكان إيداع الملف     
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية      
قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة

     
مكان الحصول علي الخدمة     

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية      
قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة

     
أجل الحصول علي الخدمة     

حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات

     
المراجع التشريعيةو/أو الترتيبية     

القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي و المنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970     
منشور الوزارة الأولي عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989      

 

توصيات هامة

كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلاّ من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على      
الدفتر العائلي     

في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة      
ما لم يصدر حكم يناقض ذلك     

وثائـق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي      
يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة      
أو غير صحيحة