الوزارة : وزارة الداخلية
المؤسسة : بلدية المحرس
مجال الخدمة : الحالة المدنية
موضوع الخدمة : رخصة في تغيير صبغة عقار من محل معد للسكنى إلى محل
حرفة أو إدارة أو تجارة أو أي نشاط آخر مغاير لصبغته الأصلية
شروط الانتفاع بالخدمة :
تطابق النشاط المطلوب وصبغة المنطقة المتواجد بها المحل حسب مثال التهيئة
أن لا يتنافى النشاط والتراتيب الجاري بها العمل (من حيث التلوث - الضجيج - المرور ...)
الوثائق المطلوبة :
مطلب باسم رئيس الجماعة المحلية المعنية
نسخة من رخصة البناء وأمثلة البناية
شهادة ملكية أو عقد تسويغ
ترخيص من المالك في تغيير صبغة المحل بالنسبة للمحلات المسوغة
المراحل
مراحل الخدمة
تسليم المطلب مرفوقا بالوثائق اللازمة
معاينة العقار من طرف المصالح المعنية بالجماعة المحلية مرجع النظر الترابي
إتمام الدراسة بالرجوع إلى مثال التهيئة والتراتيب العمرانية
إتخاذ القرار في الشأن
الأطراف المتدخلة
المعني بالأمر
المصالح المعنية بالجماعة المحلية مرجع النظر الترابي
الآجال
خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب
مكان إيداع الملف
المصلحة
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
العنوان
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي )
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
العنوان
المصلحة الفنية بالجماعة المحلية (بلدية أو مجلس جهوي حسب مرجع النظر الترابي)
أجل الحصول على الخدمة
خلال شهرين من تاريخ تسليم المطلبا
المراجع التشريعية
مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخصوصا الفصل 75